
انفوجراف
قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة (جراف )
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالى 5 نقاط تعد قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة وهى
• ضم العلاوة 7% للأجر الوظيفي أو 13% للأجر الأساسي من أول يوليو
• صرف العلاوة سيكون بدون حد أقصى وبحد أدنى 75 جنيها
• منح حافز إضافي شهري بحد أدنى 175 جنيها للدرجة السادسة وبحد أقصى 400 جنيه
• 250 جنيها الحد الأدنى للعلاوة والحافز الإضافي معا للعاملين بالدرجة السادسة
• السماح لمن يتقاضى معاشا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش