• logo ads 2

“الكهرباء” تشكل لجانا لضبط المتلاعبين بعدادات “الكروت”

alx adv

بدأت اليوم، الأربعاء، لجان التفتيش التي شكلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر عملها في شركات التوزيع الـ9 لإحكام الرقابة ومواجهة من يقوم بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد، إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

اعلان البريد 19نوفمبر


وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن لجان التفتيش في 5 شركات توزيع وهي “شمال وجنوب القاهرة والقناة والإسكندرية ومصر الوسطي” استلمت اليوم الكروت الخاصة لإجراء الاختبارات اللازمة لعمليات الفصل والتوصيل للكشف على العدادات مسبوقة الدفع من خلال وضع الكارت بالعداد لاثبات عملية سرقة التيار واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين.


وأشار إلى أن الشركة القابضة للكهرباء نسقت مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة معينة حدها الأدنى شهرا والأقصى 3 أشهر ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المواطن ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد، من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية.


وأكد أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة حالات سرقات التيار من خلال مرور 5 أنواع من اللجان على المشتركين، هي “لجان الفقد ولجان مباحث الكهرباء ولجان الضبطية القضائية ولجان القطاع التجاري ولجان من قطاع العدادات بالتنسيق مع الشبكات”، وكلها معنية بمراجعة العدادات والتأكد من سلامة التوصيلات.


وأوضح أنه في حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر يتم تصوير الواقعة وعمل محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.

العقووبات القانونية


وجاءت تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.


وشددت العقوبة في حالة العود كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.


وتضمنت المادة (71) المستبدلة والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وشددت العقوبة في حالة العود كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاحت التصالح ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار