40 جنيها رسوما للشقة.. التفاصيل الكاملة لقانون تنظيم إدارة المخلفات

alx adv

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 202  لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات.
وجاء نص القانون الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه الرئيس:


الماده الأولى : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم إدارة المخلفات.


المادة الثانية: 
يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز  تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 وتؤول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الجهاز بموجب القانون المرفق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفبة دون الحاجه إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المختصين للعمل بالجهاز إلى حين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون المرافق.


المادة الثالثة:
تئول إلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأ بموجب القانون المرافق صناديق النظافة التابعة لوحدات الغدارة المحلية المنشأ بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شان النظافة العامة.


المادة الرابعة: 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللئحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام القانون.


المادة الخامسة: 
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون وقانون تيسير جراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 يلغي نص المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ويلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بغنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


المادة السادسة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
ووافق مجلس النواب بشكل نهائى خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال فى دور الإنعقاد الخامس ، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات. 
ويستعرض عالم المال ، أبرز الرسوم التى جاءت بالقانون فيما يلى:
1- من 2: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.
2-  5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال.
3- 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت السياحية والرياضية والمراكز التجارية والفنادق.
4- من 30 جنيها الى 100 شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والاعمال الحرة.
5- لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت او انشطة.
6- إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.

ووفقا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الادارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار