وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.
ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان عليه نهائيا.
5 سنوات مهلة لترك الشقق
حددت المادة الثانية من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ولكن قبل انقضاء مهلة السنوات الخمس سيتم تطبيق تعديلات مهمة على نظام الأجرة المقررة لهذه الوحدات المستهدفة من القانون تبدأ فور تطبيقه.
وبحسب نص مشروع القانون في المادة 3 فإن التعديلات كالتالي:
1- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
2- تزاد القيمة الإيجارية سنويا وبصفة دورية وفق آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.