أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 186 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة.
ونصت المادة الأولى، من القرار على أن يستبدل بنصي المادة (31) من الباب الخامس (السجلات والحسابات السنوية) والمادة (42/9) من الباب السابع (مجلس الإدارة) النصين التاليين: الباب الخامس: (السجلات والحسابات السنوية) مادة 31: مع عدم الإخلال بأحكام قراري الهيئة رقمي (3،4) لسنة 2021 تعين الجمعية العمومية للصندوق مراقبًا لحسابات الصندوق وتحدد أتعابه ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة بشرط أن يكون مستقلًا عنم الصندوق، وعن أعضاء مجلس إداراته وألا يكون عضوًا من ذوي الخبرة في مجلس إداراته.
وبمراعاة حكم الفقرة السابقة، لا يجوز أن يحدد لمراقب حسابات الصندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة، على أن يراعى عند تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذي تم تغييره، ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء الـ6 سنوات السابق الإشارة إليها.
الباب السابع (مجلس الإدارة) مادة 42: يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع سياسات الصندوق ومتابعة شئونه وحسن إداراته وله في سبيل ذلك على الأخص ما يلي: ترشيح مراقبي حسابات الصندوق على الجمعية العمومية من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة، وفقًا للأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2021.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.