وأوضح خليفه، أن نص المادة (52 )تضمن أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر، وبذلك أصبحت الإجازة إذا قبل صاحب العمل ضمها 4 أيام، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
كان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن 3 إجازات للعاملين بالقطاع الخاص، حيث أعلن خلال كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة أن يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وقال وزير القوى العاملة، إن الأحد الموافق أول مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.