• logo ads 2

“التعليم” تشدد على ضرورة الالتزام بتحية العلم فى المدارس

استمع للمقال

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه غدًا الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 تنطلق أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023 بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

اعلان البريد 19نوفمبر

الالتزام بتحية العلم

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة للطلاب وأولياء الأمور، مطالبة الطلاب بالجدّ والاجتهاد من أجل إكمال التحصيل العلمي وتحقيق الآمال والنجاحات، مع ضرورة الالتزام بتحية العلم وتعزيز روح الانتماء والوطنية.

كما تؤكد الوزارة على أن موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات سيكون يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، متمنية أن يكون عامًا حافلاً بالرخاء والإنجاز وعلاقات إنسانية طيبة وفي جو يسوده الألفة والمودة، وكل عام وأنتم بخير.

 

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات التابعة المستحقين لها، وبالفئات المالية.

وأكد القرار الوزارى: منح أعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم، مكافة شهرية، كبير المعلمين 155 جنيهًا، معلم خبير 140 جنيه، معلم أول (أ) 120 جنيها، معلم أول 85 جنيها، معلم مساعد 65 جنيها.

وبالنسبة للموظفين المخاضين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2016، يمنح مكافأة شهرية للحاصلين علي الدرجة الوظيفية ممتاز 155 جنيها والدرجة العالية 140 جنيها ودرجة مدير عام 120 جنيهًا، والدرجة الأولي 85 جنيها، والدرجة الثانية 65 جنيها، والدرجة الثالثة 55 جنيها، والدرجة الرابعة 50 جنيها.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس، بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

 

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

 

305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

 

205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

 

520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

 

505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

 

220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

 

205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2022- القسط الثاني يناير 2023 – القسط الثالث مارس 2023)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

 

واستطردت: “تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية”.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:

 

– يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

 

– يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفـوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

 

– تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

 

– يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصــول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

 

– يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

 

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

 

وتابع القرار، يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (1500) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

 

ونص القرار على الفئات المعفاة من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهي:

 

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

 

2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

 

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

 

4. الطلاب يتامى الأب.

 

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

 

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

 

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

 

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

 

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

 

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار