وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022.
وتأتى هذه الخطوة في إطار سعي مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار إقليمياً في مختلف المجالات الاقتصادية.
ويسهم انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية في استفادتها من سبل الدعم التي توفرها المؤسسة من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعي والاتصالات، حيث يتضمن الدعم تقديم دراسات الجدوى للمشروعات، وتوفير الدعم النقدي لها، مع إمكانية زيادة رأسمال المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفني من خلال خبراء في مختلف المجالات الصناعية للارتقاء بمستوى تنفيذ المشروعات إلى المعايير الدولية.
ويبلغ حالياً رأس مال مؤسسة التمويل الأفريقية التي تتخذ من مدينة لاجوس بنيجيريا مقراً لها، نحو 6.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات التي تقوم بها في الدول الأفريقية نحو 7.2 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والبترول والغاز الطبيعي والاتصالات، وتضم في عضويتها 27 دولة أفريقية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
يأتي ذلك فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة “الأرز” عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وألزم مشروع القرار حائزى سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.