قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة، إن مشروع قانون قناة السويس الذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع للقناة، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشائه فى بيع او شراء أو استئجار أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعى يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر او غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف باى حال من الأحوال على القناة ذاتها، لأنها مال عام لا يمكن التفريط فيه.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأعلن “جبالى” تأجيل أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.
إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ويحقق مشروع القانون هداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وينص مشروع القانون على ان يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيقأحكام هذا القانون بـ “الصندوق.