أوضح أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن القرار الحكومي بتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات التداول.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار رقم 3674 لسنة 2023، بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها.
وتعليقاً على هذا القرار كشف أحمد سعد، خبير أسواق المال، تفاصيل القرار الحكومي بتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات التداول.
وأوضح أن القرار تضمن بأن تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عمليــة.
وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يكون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البورصة المصرية تتقاضى مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ويستحق مقابل الخدمات وفقًا للفقرتين السابقتين من كل من البائع والمشتري.
وأشار أحمد سعد، إلى أن التي تقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية بالبورصة، وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وتخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٥٠٪) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
ولفت إلى أنه تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولــى مــن المــادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٥٠٪) بالنسبة لأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية، ويكون الحد الأقصى المقابل الخدمات المستحق للبورصة عن تلك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.
وأضاف إلى أن البورصة المصرية تتقاضى مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تتم على العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وتابع: أن يستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل من طرفي العملية، وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية، على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.