أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن الضوابط الرقابية للبنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالإشارة إلى هذة الضوابط بتاريخ 7 أغسطس 2008 وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قرر البنك المركزي المصري إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن البنك لعام 2008، كما أعلن البنك منح البنوك مهلة 6 أشهر للتوافق مع الضوابط الرقابية الجديدة الصادرة منذ تاريخ صدور الضوابط .
وأكد البنك المركزي أنه ينبغي على البنك عدم الإفصاح بشكل مباشر أو غير مباشر للعميل أو المستفيد لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته فى حدود اختصاصتها المنصوص عليها فى القانون المشار إليه عن أية عمليات يشتبه فى أنها تُشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بها أو أى إجراء من إجراءات الإخطار أو الفحص التى تًتخذ فى شأنها.
وتضمنت الضوابط توثيق واعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها مرة على الأقل كل عامين ومتى استدعى الأمر، وفقا لنتائج عملية تقييم المخاطر، وأيضا تكون سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متاحة بسهولة لجميع الموظفين المعنيين في إدارات البنك، ويتم تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة وأن تضمن السياسات والإجراءات الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى.