تفاصيل قرار وزارة التموين بإلزام الشركات تدوين سعر 7 سلع إستراتيجية (مستند)

alx adv

أثار تذبذب أسعار السلع الاستراتيجية في السوق الأيام الماضية، أزمة كبيرة لدى المواطنين، لذا بادرت الحكومة بإصدار قرارات تنظيمية لضبط السوق والسيطرة على تلاعب بعض المتسببين في الأزمة وعلى خلفية ذلك، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات، صادر في ٢٠٢٣/١٢/٢١ بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة 2018، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تحديد أسعار بعض المنتجات الاستراتيجية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۲۱۷ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته.

ونص قانون رقم 181 لسنة 2018 ، الخاص بحماية المستهلك، على إلزام المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

 

كما نص القانون ايضًا على ضرورة أن يتلزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها، ولم يقتصر الأمر عنذ ذلك فقط بل ألزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وقرر التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط – الفول المعبأ – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض) بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

 

المادة الثانية

تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٢/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك)، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين (1) الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م).

(۲) وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى السعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة : على المنتج او (ح) أرس م ). والتجارة

كما تلتزم كافة نقاط العرض والبين للمسته بوضع سعر ستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجاوز الحد الأدنى.

المادة الثالثة

تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة …

(1) وصف المنتج أو السلعة.

(۲) الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

(۲) تاريخ الإنتاج :

(4) كمية الإنتاج.

(٥) كمية المبيعات المحلية.

(1) الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع.

 

بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة ( موزع – تاجر جملة – تاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم . وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى السعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

المادة الرابعة

تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى السعر البيع النهائي للمستهلك لأي من المنتجات أو السلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة.

 

التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية

المادة الخامسة

(1) التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة. (٢) البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.

المادة السادسة

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

 

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

يقدم فريق بوابة عالم المال، تغطية حصرية ولحظية على مدار الساعة ، لآخر مستجدات البورصة والشركات المدرجة، البنوك وأسعار الدولاروالتأمين، العقاري، والصناعة والتجارة والتموين، الزراعة، الاتصالات، السياحة والطيران، الطاقة والبترول، نقل ولوجيستيات، سيارات، كما نحلل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات والشركات والجهات من خلال الإنفو جراف والرسوم البيانية، الفيديو، فضلا عن تقديم عدد من البرامج المتخصة لتحليل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري من خلال تليفزيون عالم المال.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار