قانون الأحوال الشخصية للأقباط يقترب من محطته الأخيرة

alx adv
يترقب جموع الأقباط خلال الفترة المقبلة صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم التوافق عليه بين الكنائس المصرية “الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية”، ليصل القانون في صورته النهائية إلى محطته الأخيرة بوزارة العدل، حيث يجرى حاليا مناقشة الصيغة النهائية لكافة البنود بحضور ممثلي الكنائس ومستشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره في دور الإنعقاد الجديد.
وقال القس رفعت فتحي  أن الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة العدل بين ممثلي الكنائس والمستشار شريف الشاذلي مستشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يهدف إلى مناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية بالأقباط في مصر، وإعادة النظر في المواد من حيث الصياغة، حيث يتم حاليا المراجعة النهائية تمهيدا لتقديم القانون لمجلس النواب في دورة الانعقاد المقبلة.
وتابع قائلا، إن القانون الجديد لا يوجد به باب للطلاق ولكن يوجد باب للزواج، يوضح فيه أسباب بطلان الزواج وهو الأمر الذى توافقت عليه الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية، لافتا إلى أنه سيوجد مذكرة ملحقة بالقانون تحص الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها تابعة للفاتيكان.
وأوضح القس رفعت فتحي أن أجواء العمل بين ممثلي الكنائس تسير في أجواء من المحبة والأخوة والأسرة الواحدة، وأن اللجنة تضم قامات روحية وقانونية كبيرة وأن العمل يمضى في يسر وتوافق تام.
وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماعي أسبوعي لممثلى الكنائس المصرية مع مستشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمراجعة كافة البنود الخاصة بالقانون، على أن يتم الانتهاء منه نهاية شهر ديسمبر الجاري.
من جانبه، قال المستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة مناقشة قانون الأحوال الشخصية إنه تم التفاهم والتكامل بين ممثلي الكنائس والوصول بالقانون إلى صورته الحالية، حيث تتم مناقشته في صورته الأخيرة.
وأضاف المستشار منصف سليمان، أن جميع الأجواء الخاصة بوضع وصياغة قانون الأحوال الشخصية تمت في محبة ويسر، وتوافق كامل، وأن كافة بنود القانون باتت الآن لدى وزارة العدل.
وأوضح أن وجود الرئيس السيسي ساهم في تطور الأوضاع داخل البلاد ليس فقط على مستوى حقوق المسيحيين ولكن أيضا على مستوى الديمقراطية، وأن الأوضاع حاليا أفضل من قبل.
ومن المتوقع أن يكون  الباب الأول من القانون مختلص بـ”الزواج وما يتعلق به”  يتكون من 6 فصول بواقع 44 مادة منها الفصل الأول “الخطبة” ويتكون 12 مادة، والفصل الثاني “أركان الزواج” وشروطه ويتضمن 4 مواد، والفصل الثالث “موانع الزواج” ويتكون من 9 مواد، والفصل الرابع “إجراءات الخطبة والزواج” ويتكون من 4 مواد، والفصل الخامس “بطلان عقد الزواج” ويتكون من 8 مواد، والفصل السادس “حقوق الزوجين وواجباتهما” ويتكون من 7 مواد.
أما الأبواب الأخرى من القوانين تنظيم موضوع “النفقات” (فيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما)، بينما يختص الباب الرابع بموضوع (ثبوت النسب) ويتكون من فصلين بواقع 21 مادة، وتم في هذا الفصل استحداث المادة 108 التي نصت على أنَّه يجوز إثبات النسب بكل الطرق المقررة قانونا وعدم حصرها في طريقة واحدة.
ويتكون الباب الخامس (انحلال الزواج) من فصلين بواقع 15 مادة أهمها المادة 113 التي يشار فيها إلى الزنا الحكمي، والمادة 114 الخاصة بالانحلال المدني للزواج بالفرقة، والباب السادس (الجهاز) ويتكون من مادتين، فيما يتناول  الباب السابع (لجان تسوية المنازعات) وينص القانون على تبعية هذه اللجان للكنيسة بالمحاكم، وكل لجنة يرأسها أسقف كل إيبارشية ولا تُقبل الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط قبل عرضها على هذه اللجان، ومنح الكنيسة، دون غيرها، حق إصدار تصاريح الزواج الثاني وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكي أمام القضاء.
كما يشمل القانون في الباب الثامن موضوع (الإرث)، ويتكون من 3 فصول، بواقع 20 مادة، أهمها النص على تركات الآباء البطاركة والأساقفة والرهبان، إذ ينص على أن “كل ما يتركه البابا البطريرك من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى البطريركية ويكون القائم مقام أمينا عليها فيما هو لصالح الكنيسة ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له من الجسد، أما الأساقفة والمطارنة فيؤول إرثهم إلى إيبرشياتهم، ويكون البابا أمينًا عليها إلى حين تسليمها لمن يخلفهم ولا يرث الأسقف أقارب له من الجسد، وكذلك الراهب يؤول إرثه إلى الدير الذي ترهبن فيه ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف في الإرث لصالح الدير، ولا يرث الرهبان أو الراهبات أقارب لهم من الجسد”.
كذلك من المنتظر أن ينص القانون على مساواة المرأة بالرجل في الميراث استنادًا إلى المادة الثالثة بالدستور ونص الكتاب المقدس، كما يشتمل القانون لأول مرة على الباب التاسع (التبني) ويتكون من 11 مادة، أما الباب العاشر (أحكام عامة) يشتمل على 4 مواد.
قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار