سيماداك: قانون التيسيرات الضريبية يوفق أوضاع الشركات

يرى الدكتور علاء الجالى، رئيس شركة سيماداك، للأسمدة والكيماويات، أن قانون التيسيرات الضريبية الجديد، سيكون عادلا في التفريق بين المشرعات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر، كون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه.

 

ويعتقد “علاء الجالى” أن تلك التيسيرات في القانون سترفع حصيلة الدولة من الإيرادات وجعل كثير من الشركات بتوفيق أوضاعها، كما أن ماينطبق على الشركات في القطاعات المختلفة ايضاً ستستفيد من شركات القطاع الزراعي بحيث لا يضار او يظلم أحد.

 

وأضاف أن الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة، ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات

 

وأوضح أن فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون يكون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، و”في حالة عدم سداد الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة تنتهي استفادة المشروع من هذه التيسيرات”.

وأشار إلى أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعفى من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

 

ولفت إلى أن المواد الأخرى تتضمن حوافز وتيسيرات هامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وإلغاء هذه المواد من قانون تنمية المشروعات يعني إلغاء الحوافز الضريبية لهذه المشروعات رغم أنها غير خاضعة لهذا القانون، والمبدأ ألا يضار أحد من هذا القانون ممكن يستفيد، وبالتالي أى مادة ممكن يتم الاستفادة منها سنبقي عليها طالما فيها مزايا أخرى للمشروعات وحتى لا يكون هناك ضرر، وفي ضوء هذا المقترح أبقى المجلس على المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

يقدم فريق بوابة عالم المال، تغطية حصرية ولحظية على مدار الساعة ، لآخر مستجدات البورصة والشركات المدرجة، البنوك وأسعار الدولاروالتأمين، العقاري، والصناعة والتجارة والتموين، الزراعة، الاتصالات، السياحة والطيران، الطاقة والبترول، نقل ولوجيستيات، سيارات، كما نحلل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات والشركات والجهات من خلال الإنفو جراف والرسوم البيانية، الفيديو، فضلا عن تقديم عدد من البرامج المتخصة لتحليل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري من خلال تليفزيون عالم المال.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار