
أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا جديدًا بخصوص سيارات المعاقين في إطار تحديد الضوابط والآليات المنوط بها الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ.
وتضمن القرار موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما تم عرضه عليه من وزير المالية الشهر الماضي بشأن اقتراح قيام ذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حسابا بنكيا أو بريديا أو عقد بيع الملكية خاصة، حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ويطبق ذلك حسب مستند على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500
وفى ضوء ذلك أصدر شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والمشرف على مصلحة الجمارك، تعليمات تنفيذية إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بور سعيد – أمس الأول- تتضمن العمل بالتيسيرات الجديدة التي تتضمن التخفيف عن المستفيدين وأصحاب الشأن من ذوى الهمم،
من ناحيتها رحبت رابطة تجار السيارات بهذا القرار الأخير الصادر بشأن إثبات الملاءمة المالية لأصحاب هذه السيارات المتكدسة بالجمارك بدلا من شرط التحويل البنكي للمستوردين بالخارج لإتمام الإفراج عنها،..
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن التوجيهات الحكومية الجديدة ستسهل على ذوي الهمم الافراج عن سياراتهم المحتجزة، بعدما كان من الصعب تقديم ما يثبت قيامهم بتحويب ثمن السيارة لوكلاء السيارات، خاصة وأن معظمهم قاموا بسداد ثمن السيارة نقدا بدلا من تحويلات بنكية.

احتجاز سيارات أصحاب الهمم فى الموانىء
وطالب فى الوقت نفسه بحسم مصير الآثار السلبية المترتبة على قرار الحكومة باحتجاز سيارات المعاقين والمنافذ والموانئ الجمركية منذ مايو الماضي، ومنها تراكم الغرامات والأرضيات، وما تعرضت له هذه السيارات من أعطال وتلفيات نتيجة “الانتظار دون استعمال” طوال المدة الماضية.
وأكد عضو شعبة السيارات ورئيس رابطة التجار أن الرابطة تدعم قرارات الحكومة ، خاصة تلك المتعلقة بالحوكمة، والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وذكر المشرف على مصلحة الجمارك المصرية خلال خطاب للمنافذ الجمركية، أنه ورد كتاب لوزارة المالية في 4 مارس الجاري من مجلس الوزراء، والمتضمن أنه صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما تم عرضه عليه من وزير المالية مؤخرا بشأن سيارات المعاقين.
مقترح ذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية
وأوضح أن وزارة المالية، كانت قد اقترحت قيام ذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة، وذلك حال تعذر تقديم اشعار التحويل من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، على أن يطبق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم 3500 لسنة 2024.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3500 لسنة 2024، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
يستبدل بنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي: يشترط لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلي:
حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة .
ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.

مواصفات سيارات أصحاب الهمم
ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.
تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .
شروط الحصول على سيارات أصحاب الهمم
عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى .
أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وفي حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك المشار إليه.
