
الجريدة الرسمية تنشر نص تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ
نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها رقم 23 (تابع) ، الصادر في 4 يونيو 2025 ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على قانونين بتعديل بعض ، أحكام قانون مجلس الشيوخ ، وبعض أحكام ، قانون مجلس النواب.
وصدف الرئيس السيسي ، على قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٥ ، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ ، الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ ، يستبدل بنصوص المواد ، (۳ /الفقرة الأولى، ٤ / الفقـرة الثانيـة ، ۱۱ /الفقـرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ ، الصادر بالقـانون رقـم ١٤١ لـسنة ۲۰۲۰ ، النصوص الآتية:
مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائـرة تخـصص للانتخـاب بالنظـام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عـدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخـريين عـدد (۳۷) مقعـدًا لكـل دائرة منهما، ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبـين بالجـدولين المـرافقين لهذا القانون.
مادة (٤ / فقرة ثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدا ثلاث نساء على الأقـل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
مادة (١١ / فقرة ثانية): ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
-كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وحدد المادة العاشرة شروط الترشح ومن بينها مبالغ التأمين.
ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.