في ظل توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مناطق استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوطين الصناعة والخدمات وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة من الضوابط والمعايير المنظمة لإقامة هذه المناطق بما يضمن الجدية وسلامة الإجراءات وفي التقرير التالي تستعرض بوابة عالم المال تفاصيل تلك المناطق:
ما شروط إقامة المناطق الاستثمارية؟
تشترط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تكون الأرض محل إقامة المنطقة ثابتة الملكية وغير متنازع عليها حفاظًا على استقرار المشروعات وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتتيح الهيئة العامة للاستثمار إمكانية إقامة المناطق الاستثمارية على أرض متعاقد عليها وفق صور التعاقد المعتمدة بقانون الاستثمار سواء بالشراء أو الإيجار أو حق الانتفاع.
ومن ضمن الشروط التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار ضرورة أن يتناسب رأس المال المصدر للشركة المطورة مع حجم الاستثمارات المستهدفة وأعمال التنمية والتطوير داخل المنطقة بما يعكس جدية التنفيذ.

كما تشترط أن تكون الشركة المؤسسة للمشروع منشأة وفق القوانين السارية في مصر مع منح أولوية للشركات المؤسسة طبقًا لقانون الاستثمار وتمنح الهيئة العامة أولوية لإقامة المناطق الاستثمارية في المحافظات الأكثر احتياجًا للتنمية خاصة المناطق النائية وأقاليم الصعيد دعمًا لخطة الدولة في تحقيق تنمية متوازنة.

وفيما يتعلق بتخطيط المنطقة يجب أن يتضمن المخطط العام مشروعات متجانسة أو متكاملة في أنشطتها مع إمكانية تخصيص جزء لأنشطة متنوعة كما يمكن إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في أنشطة محددة وفق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أن تقوم المنطقة على فكرة التنمية المتكاملة التي تجمع بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارية ولوجستية وغيرها.
ومن ضمن الشروط التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار أن يكون البرنامج الزمني للتنفيذ مناسبًا لمساحة المنطقة وحجم الأعمال المستهدفة وفق لدراسة الجدوى المقدمة من المطور.
ما مميزات المناطق الاستثمارية؟
توفر المناطق الاستثمارية عددًا من المزايا التنظيمية التي تسهل على المستثمرين تأسيس وتشغيل مشروعاتهم ومن أبرزها تولي إدارة المنطقة الاستثمارية وضع خطة العمل العامة وضوابط ومعايير مزاولة النشاط داخلها كما يختص المجلس بالموافقة على إقامة المشروعات داخل نطاق المنطقة وهو ما يختصر مراحل الحصول على الموافقات.

ومن ضمن المزايا الخاصة بالمناطق الاستثمارية تولي المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات بما يفعل اَلية النافذة الواحدة داخل المنطقة نفسها ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالتراخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة دون الحاجة للقيد في السجل الصناعي بما يخفف الأعباء الإجرائية على المستثمر.