أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن فرض تدابير نهائية على واردات منتجات الحديد نصف الجاهزة من الصلب غير المخلوط "البيليت".
ونصت المادة الأولى من القرار على إخضاع الواردات المدرجة تحت البند الجمركي 7207 بالتعريفة المنسقة لتدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات تشمل الفترة التي تم خلالها تطبيق التدابير المؤقتة.
وبحسب المادة الثانية تُستثنى من هذه التدابير الشحنات التي توافرت فيها عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون قد تم شحنها من بلد التصدير قبل بدء العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025 وذلك خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 13 سبتمبر 2025 وفقًا لتاريخ مستند الشحن Bill Of lading على أن تكون محددة برقم التسجيل المسبق للشحنات ACID الصادر خلال نفس الفترة مع الالتزام بأن يتم الإفراج عنها في حدود الكميات والقيم المثبتة بمستندات الشحن والمستندات التجارية المقدمة عند التسجيل.
وفي المادة الثالثة ألزمت الوزارة المنتجين والمستوردين وجميع الجهات المعنية بتقديم البيانات المطلوبة من قبل القطاع المختص وفقًا للنموذج المرفق بالملحق رقم 1 من القرار أو أي بيانات إضافية ترى الوزارة ضرورتها ويشمل ذلك تقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة من الجمعية اللعامة للشركة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات وفقًا لأحكام المادة 156 مكررًا من قانون الشركات.
كما يجب تقديم القوائم المالية ربع السنوية مصحوبة بتقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع سنة على أن يتم إعداد هذه القوائم وفقًا لمعايير المحاسبية والمراجعية مع تحميل الممثل القانوني للشركة مسؤولية دقة البيانات المقدمة.
وتتولى الجهة المختصة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها مع مراعاة أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى التنسيق وتبادل البيانات مع وزارات المالية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية لمتابعة مؤشرات الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمبيعات وأسعار بيع المنتج محل القرار على أن يتم إرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني الموضح بالملحق.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه سيتم إجراء مرراجعة ربع سنوية لاَثار التدابير الوقائية في ضوء البيانات الواردة والتغيرات وتأثيرها على مختلف القطاعات الصناعية.
وفقًا للمادة الخامسة يتم تحصيل الرسوم الناتجة عن هذه التدابير من خلال الحساب المخصص بالبنك المركزي المصري.
ونصت المادة السادسة على نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من 2 أبريل 2026.
وكان قد صدر القرار بتاريخ 31 مارس 2026 بتوقيع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح مع إلزام الجهات المعنية بتقديم البيانات بشكل شهري اعتبارًا من 1 أبريل 2026 واحتساب الفترات من بداية الشهر التالي لشهر الإخطار مع غتاحة مد مهلة التقديم في حالة وجود مبررات تقبلها الوزارة على أن تُرسل البيانات عبر البريد الإلكتروني [email protected].