أصدر الرئيس
عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات بالتصديق على بعض القوانين
بعد موافقة مجلس النواب عليها.
الحماية
الإلكترونية
وصدق الرئيس عبد
الفتاح السيسي، على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية،
وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون
كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة
من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها
أو معالجتها.
إنهاء ظاهرة
«السايس»
كما صدق الرئيس
عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 150 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.
ويستهدف القانون
تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق،
وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على
جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
قانون تنمية
المشروعات
وصدق الرئيس على
القرار رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر.
ويشكل القانون
من 109 مواد مقسمة على تسعة أبواب، معرفًا “المشروعات المتوسطة” بأنها كل
شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه،
أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه
ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها
المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، و”المشروعات الصغيرة
“بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز
50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على
50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس
يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه، أما ” متناهية
الصغر”، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو
كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
تنظيم البعثات
والمنح
ووقع رئيس
الجمهورية أيضًا قرارًا بالتصديق على قانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات
والمنح والإجازات الدراسية.
ويهدف القانون
إلى الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع
ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة
مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 ملايين
جنيه حال عدم رد النفقات.
ويأتى القانون
فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية
لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض
بأعباء الدولة.