حقيقة مد مهلة الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين

alx adv

 

أكدت مصلحة الضرائب أنه لاتوجد أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، بعد 31 مارس الجارى.

وطالب رضا عبد القادر رئيس المصلحة، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات أو المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وأوضح أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأفاد بأنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ 50 ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وأشار إلى قيام المركز باستقبال الممولين أيام الجمعة والسبت خلال أوقات العمل الرسمية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين فى 31 مارس الجارى، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم ، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وتابع : هذا بالإضافة إلى قيام مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

وأشار الى أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية أسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك،
مختتما أن المصلحة تقدم برنامج “مسؤل على الهوا ” يوم الأربعاء من كل أسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، ويتم من خلاله قيام نخبة من قيادات المصلحة بالرد مباشرة على استفسارات المتابعين للصفحة.

من جهة أخرى قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، إنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه، موضحًا أن الضريبة صفر على الشخص الذي يصل دخله السنوي إلى 30 ألف جنيه.

وأضاف : أن هذا القرار «يستدعي تعديل مادة 13 بند 1، والمادة 8 من أحكام قانون الضريبة على الدخل 91 لعام 2005
وأوضح أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي خاص بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، مضيفًا أن هذا القرار لا يسري على دخل الأشخاص الطبيعيين، سواء كان تجاريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو ثروة عقارية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار