هل يتأثر السوق المحلي بعد توقف استيراد المنتجات الأجنبية؟

alx adv

 

 

 

 

أشاد محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية،سابقا وعضو غرفة القاهرة التجارية، بقرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بشأن وقف استيراد منتجات بعض الشركات العالمية منها شركة يونيليفر التي تعمل في مجال الصناعات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وبعض شركات المواد الغذائية، مؤكدًا ان القرار لن يؤثر على السوق المحلى خاصة أن هناك بدائل محلية لهذه المنتجات .

وقال”التاجورى” فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن هذا القرار يساهم فى طرد السلع الرديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمى والتى تأتى من الخارج، مشيرا إلى أنه أسلوب جيد  ومطلوب خاصة أن هناك خلال الفترة الحالية حالة من التكالب على الدولار بعد تغير سعره.

وتابع “التاجورى” أن الحكومة هذه الفترة تمر بأزمة كبيرة فى الدولار ومثل هذه القرارات تنعش قيمة الجنيه المصرى، ملافتا إلى ان معظم المنتجات التى توقف استيرادها  يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري،مشيرا إلى أن هذه القرارات ايجابية من شانها انعاش السلع المحلية بالاضافة إلى الجنيه المصري، متوقعا رواجا كبيرا فى السلع والمنتجات الغذائية المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نائب شعبة المستوردين انه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوم وتوفيق اوضاعهم ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول او الرفض.

وأشار الى ان القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها .

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”.

كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية

وأضافت جامع، أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، وتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1).

وتنص المادة الثانية مكرراً 1على إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”، وتنص المادة الثانية مكرراً على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار