أصدرت المحكمة الإدارية العليا، شهادة بحكم نهائي بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المواطن (ھ.م.ج) وتأييد قرار رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بغلق باب زريبة المواشى الخاصة بالمدعى داخل منزله بناحية منشأة بولين مركز كفر الدوار، لتضرر الجيران من الروائح الكريهة ما يؤثر على الصحة العامة.
وكان السكان المجاورون للمدعى قد طلبوا الحد من انتشار”زرائب الأغنام” داخل منازل الجيران وبين التجمعات السكنية بقصد إعادة بيعها فى الأضاحى دون الالتزام بأماكن إقامتها خارج التجمعات السكنية وفقا للقانون، لما تسببه من أضرار صحية للجيران وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، وأكدت المحكمة حظر إقامة الزرائب وحظائر الماشية بالمنازل وسط الأحياء السكنية بالمدن سواء داخلها أو أمام أبوابها.
وأسدل القضاء الستار عن قضية مهمة فى المجتمعات العربية بحظر تربية المواشى داخل المنازل وأمام أبوابها وسط التجمعات السكانية والتى تتميز بها فقط المجتمعات العربية دون الغربية، والسماح بها فى أماكنها المخصصة لها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وحسمها القضاء المصرى بحكم يرسى مبادئ الحفاظ على البيئة الآمنة والشكل الحضاري وحقوق الجيران فى الصحة.
قالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى حكمها، إنه يحظر إقامة زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة باعتبارها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وكل ما يقام أو يدار منها بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز السماح بوجود حظائر المواشى والأغنام وسط أحياء المدينة السكنية حفاظاً على المنظر الحضاري للمدينة والجانب الصحي لسكان المنطقة، فضلا عن أنه عدوان على حقوق الجيران فى الصحة السليمة والبيئة الآمنة، فلا يخفى على أحد أهمية النظافة في تربية الحيوانات التي قد تتسبب في انتقال الأمراض للأشخاص، وأنه يجب مزاولة مهنة تربية الماشية خارج حدود الأحياء السكينة بالمدن للحد من تأثيرها على صحة المواطنين، وعدم السماح بتكرارها لما لها من أضرار بيئية تعكس مظهراً غير حضاري للطريق خاصة بعد ما تم تنفيذأعمال التطوير فى الطرق ورصفها وتجميلها لتحسين الرؤية البصرية للطرق.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه بناءً على شكوى أهالي قرية منشأة بولين بكفر الدوار يتضررون فيها من قيام المدعى بفتح باب زريبة مواشى داخل منزله وبجوار منازل الشاكين، فقد أجرت إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار معاينة للزريبة داخل المنزل موضوع الشكوى تبين أن المدعى قام بفتح زريبة مواشى داخل منزله الكائن وسط المبانى السكنية، وأن باب الزريبة مجاور لمنازل الشاكين، وتوجد رائحة كريهة بمنازل الشاكين نتيجة لقرب باب الزريبة من أبواب منازلهم، وأنه يوجد باب آخر بمنزل المدعى بعيداً عن منازل الشاكين، وقد أوصت هذه الإدارة بغلق الزريبة وباب الزريبة المجاور لمنازل الشاكين والاكتفاء بباب منزل المدعى الرئيسى، وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمناً غلق الزريبة وبابها فمن ثم يكون قد صدر قائماً على سبب يبرره ومطابقاً لأحكام القانون.
وانتهت المحكمة إلى حظر إقامة الحظائر فى المناطق السكنية بالمدن سواء خارج المسكن على بابه أو في داخله وتقتصر عملية تربية المواشي على المزارع الخاصة فقط أو في المزارع التجارية المخصصة لذلك، على أن يلتزم أصحابها بالحفاظ على نظافتها في عدم خروج الروائح والإضرار بصحة المجتمع.