“العملات المشفرة في منظور القانون الجنائي” كتاب للمستشار دكتور محمد جبريل

alx adv

صدر للمستشار دكتور محمد جبريل كتابا يحمل عنوان “العملات المشفرة في منظور القانون الجنائي”، والذي يسرد فيه مراحل تطور العملات والنقود حتى الوصول إلي العملات الإفتراضية.

كما عرض الكتاب مخاطر التعامل في هذه العملات علي الأفراد وعلي الدولة ، لارتباطها بالأنشطة غير النظيفة، بالإضافة إلى أركان جريمة التعامل في العملات الإفتراضية والعقاب عليها.

ومما جاء في الكتاب:

لم يتخل القانون الجنائي أبداً عن العملات و النقود التي يتعامل بها الناس منذ بداية نشأتها عندما كانت عبارة عن ثمر علي الشجر ، أو سنابل قمحاً في الحقل ، أو قطعة ذهب أو فضة تتزين بها النساء للرجال .

فقد فرض القانون الجنائي الحماية علي هذه العملات والنقود للحفاظ علي قيمتها كأداة للتبادل والمقايضة .

وفي كل مراحل تطور العملات والنقود كان القانون الجنائي حارساً وضامناً لها ، من كل المخاطر بداية من ضمان قيمتها أو تقليدها أو تزييفها أو تهريبها أو الإمتناع عن التعامل بها .

وجاء طوراً جديداً من هذه الحماية الجنائية للعملات والنقود الرسمية ، فكان التدخل لمنع التعامل بعملات غير رسمية أفتراضية مشفرة تصدر من خلال شبكات ومنصات الإنترنت ، والتي يطلق عليها بتكوين أو لايتكوين أو ريبل أو نيمكوين أو بيركوين و غيرها من العملات والنقود المشفرة .

فالتطور التقني والتكنولوجي يقودنا إلي عهد جديد يكون فيه التعامل في النقود غير مرئي لغير أطرافه عن طريق لمسة علي شاشات الموبايل تدخلك إلي عالم رقمي فسيح ، محرر من كل قيد ، ولا ولاية عليه لبنوك مركزية ، أو سلطات محلية أو دولية ، ولا سيطرة عليه لأي فرد أو مؤسسة .

وبالرغم مما توفره هذه العملات من مرونه وسهولة في التعامل ، إلا أن لها آثار ضارة سواءعلي الفرد حيث يتعرض للنصب والاحتيال ولن يجد ساعتها من يقف معه .

أو علي الدولة حيث تتزعزع الثقة في النقود الرسمية باستخدام العملات المشفرة في عمليات غير نظيفة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبذلك يكون المشرع المصري هو الأسبق في تجريم التعامل بهذه العملات الإفتراضية ، حيث تم حظر التعامل بها في مصر ، بموجب المادة ( 206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، والتي تنص على أنه :- ” يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها ”

ولقد وضعت المادة 224 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المذكور العقاب علي من يرتكب جريمة التعامل في العملات المشفرة و النقود الرقمية ، فنصت علي أنه :- ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ”

وتنص المادة 225 من ذات القانون علي أنه :- ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد …و 206 …من هذا القانون ، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً “

 

يقدم فريق بوابة عالم المال، تغطية حصرية ولحظية على مدار الساعة ، لآخر مستجدات البورصة والشركات المدرجة، البنوك وأسعار الدولاروالتأمين، العقاري، والصناعة والتجارة والتموين، الزراعة، الاتصالات، السياحة والطيران، الطاقة والبترول، نقل ولوجيستيات، سيارات، كما نحلل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات والشركات والجهات من خلال الإنفو جراف والرسوم البيانية، الفيديو، فضلا عن تقديم عدد من البرامج المتخصة لتحليل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري من خلال تليفزيون عالم المال.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار