أيام قليلة وينتهى التوقيت الصيفى ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوى، حيث ينتهى التوقيت الصيفى فى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59)، ليبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 27 أكتوبر حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقًا لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بشهر إبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).
وكان قد انتهى العمل بالمواعيد الصيفية فى غلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم نهاية سبتمبر الماضى -الخميس الأخير، وبدأت وزارة التنمية المحلية فى تطبيق المواعيد وفقا للتوقيت الشتوى الجمعة الأخيرة من الشهر.
مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات
ومواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات كالآتى:
مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً).
ويتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء.
وتستمر خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءً (شتاءً) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.