• logo ads 2

6 محظورات يفرضها قانون الجهاز المصرفي على البنوك.. تعرف عليها

alx adv
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يحمل رقم 194 لسنة 2020، عدد من المحظورات على البنوك العاملة فى السوق المصرفي المصري.

 

السطور التالية تستعرض المادة 87 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي فرضت 6 محظورات على البنوك:

 

حيث نصت المادة 87 من القانون سالف الذكر على أنه، يحظر على البنك ما يأتي:

(أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
(جـ) تجاوز القيمة الإسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
(هـ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
2 – المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.
قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار