• logo ads 2

ناصر عبد الرؤوف: صناعة التأمين البحري تضمن تعويض الرسالة البحرية من الأخطار

alx adv

تقرير – على رضوان 
أكد الدكتور ناصر عبد الرؤوف، رئيس مركز النيل للتحكيم التأميني والتجاري، أنه على الرغم من تنوع وسائل وأساليب النقل التي تُستخدم في عملية نقل البضائع ما بين السكك الحديدية والنقل الجوي والنقل البري إلا أن النقل البحري يعتبر من أفضل الأساليب التي تُستخدم لخدمة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى طبيعة الطرق البحرية كونها طرقًا طبيعية لا دخل للإنسان فيها، إضافة إلى ذلك فإن السفن التي هي وسيلة النقل تستخدم أرخص أنواع القوى المحركة، يضاف إلى ذلك أن إمكانية نقل كميات كبيرة من البضائع يسهم بلا شك في خفض التكلفة، ما يساعد على زيادة الإقبال عليه وتنشيطه بصفة دائمة.
وأوضح عبد الرؤوف أن العالم يشهد في الآونة الأخيرة تقدمًا هائلاً في المعدات والأجهزة الملاحية والبحرية، بالإضافة إلى التقدم الهائل في أنظمة الشحن والتفريغ، كل ذلك أسهم في زيادة تدفق الصادرات والواردات بين الدول، وعليه كان لتطور حركة التجارة الدولية أن صاحبها تطورًا لصناعة النقل البحري التي كان لازمًا لها أن يصاحب تطورها صناعة أخرى فى غاية الأهمية هى التأمين البحرى، وذلك نظرًا لما يحيط بالرحلة البحرية من مخاطر متنوعة، لافتا إلى أنه كان للتأمين البحري دور مهم في القضاء على كثير من المخاوف التي دفعت الأفراد فى البداية إلى الإحجام عن نقل بضائعهم بحرًا لما تتعرض له من فقد وتلف، لذلك كان لظهور صناعة التأمين البحري أن قضت على الكثير من تلك المخاوف ودفعت الأفراد للعمل بجرأة وإقدام على وضع بضائعهم في السفن، وأصبحت تلك الصناعة تحمل على عاتقها اليوم المسؤولية الكاملة عن ضمان تعويض ما يهدد الرسالة البحرية من إخطار وأضرار.
وقال الدكتور ناصر عبد الرؤوف: إن المشرع المصرى عند إصدار قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 حرص على تناول وبيان حالة التأمين من الخطر الظنى، حيث قرر بطلان عقود التأمين البحرى إذا ثبت هلاك البضاعة أو وصول البضاعة قبل إبرام عقد التأمين، حيث نصت المادة 350 على أنه “يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له أو المؤمن”، ونلاحظ هنا أن بطلان عقد التأمين البحرى وفقًا للخطر الظني لا يُعد باطلاً إلا إذا ثبت أن الأشياء المؤمن عليها قد هلكت أو وصلت سليمة قبل إبرام عقد التأمين، وأن الطرف الآخر كان يعلم بذلك، ومن المؤكد أن إثبات علم الطرف الأخر يُعد أمرًا بالغ الصعوبة، لذلك فقد حرص المشرع على بيان حالة العلم التى يأخذ بها، حيث حرص على الأخذ بالعلم الافتراضي، بحيث يفترض افتراضًا غير قابل لإثبات العكس بالعلم سواء بنبأ هلاك الأشياء المؤمن عليها أو وصولها سالمة إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له أو المؤمن، بحيث يكفي أن يتم إثبات بلوغ النبأ إلى واحد من تلك الأماكن الثلاثة للحكم ببطلان العقد.
وأكد عبد الرؤوف، أن المشرع في الوقت ذاته حرص على تناول اصطلاحًا يدور حول ذات المفهوم والفكرة، حيث تناول في الفقرة الثانية من المادة 350 حالة التأمين وفقًا لما يعرف بشرط “التأمين على الأخبار الحسنة أو السيئة” ، وهو يقوم على أساس أن طرفي التعاقد يجهلان تحقق الخطر أو زوال الخطر قبل إبرام التعاقد، مشيرا إلى أن التغطية التأمينية تظل قائمة بين الطرفين كونهما يأخذان بعين الاعتبار احتمالية تحقق الخطر أو احتمالية وصول البضاعة سالمة قبل إصدار عقد التأمين، وبالتالي لا يبطل العقد ويظل ساريًا سشريطة ألا يثبت أن أي منهما كان على علم فعلى هلاك البضاعة، أو على علم فعلى وصولها سالمة، لافتا إلى أنه قد جرى نص الفقرة الثانية على “وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيًا قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشيء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصيًا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء”، ونجد هنا أن المشرع قد أخذ بالعلم الفعلي، ولذلك فقد قرر أنه على من يدعي علم الطرف الآخر أن يقيم الدليل على هذا العلم.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار