رحبت رابطة تجار السيارات بقرار مصلحة الجمارك والذى صدر خلال الساعات الماضية بشأن السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، وهو مكمل لقرار سابق فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنها خطوة جيدة ستسهم في حل الأزمة ودخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين.
وتتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
تجار السيارات ترحب بقرار الجمارك للافراج عن المركبات المحتجزة
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بنظام “الشخصي” فقط، موضحا أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها، متابعا أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الامتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
ولفت “أبو المجد” إلى أنه مع تنفيذ القرار الجديد سيسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ، مشيرا إلى أن هذا القرارخطوة جيدة في الوقت المثاليقائلا: نظرا لما يهم نسبة كبيرة من المواطنين خاصة بعد طول انتظارهم لهذه الإجراءات” على حد قوله .
وتابع رئيس رابطة تجارالسيارات أن هذا القرار يؤكد التعاون و”المرونة” من قبل الجهات المعنية وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لتسهيل الإجراءات من أجل خروج كافة السيارات الخاصة بالمواطنين من الجمارك التى كانت محتجزة منذ فترة طويلة خاصة أنه كانت هناك مكاتب ووكلاء وشركات معرضة للخطر بسبب احتجاز هذه السيارات بأرقام ضخمة وملايين الجنيهات، مشيدا بتوقيت صدور هذا القرارفى هذه التوقيت الهام جدا والاستثنائى لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن السيارات طبقا لنص المادة 72على حد قوله.
الجمارك تحدد شروط الافراج عن السيارات المحتجزة فى الموانىء
وحددت مصلحة الجمارك المصرية، 5 شروط الواجب توافرها من أجل السماح بالإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ، كأن يشترط أن يكون تاريخ الشحن الخاصة بالسيارة قبل يوم 27 من شهر ديسمبر الماضي 2024 وهو تاريخ بقرار وزير الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 319 لسنة 2024.
كما يتطلب ضرورة تقديم سويفت تحويل يفيد سداد قيمة السيارة من الخارج من خلال أحد البنوك في الخارج وذلك قبل يوم الـ 25 من شهر يونيو الماضي 2024، إلى جانب ضرورة مراجعة كافة البيانات المقدمة إلى السويفت ومن ثم مطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة.
وتضمنت الشروط أيضا تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة ومن ثم تحمل المسؤولية القانونية في حالة عدم صحة أي مستند مقدم، مع فرض الغرامات على جميع المخالفين للقرار، وذلك حسب المادة رقم 72 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020.