
إدخال حصيلة التصدير عبر البنوك.. «المصدرين» تكشف تفاصيل جديدة
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار بشأن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية، هو قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تُهدد استقرار الأسواق.
وأوضح زكي أن القرار لا يتحدث عن تقديم “تعهد” فقط كما يظن البعض، بل يتعلق بإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية، أي أن المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الإستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.
وأضاف أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين الشرفاء، بل يضمن لهم الحق في الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة، كما يُعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويُثبت للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل بمعايير شفافة ومنظمة.
وأكد زكي ضرورة أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات، لأن المصدر المصري هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وسفير مصر في الأسواق الخارجية.
وأصدر الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 228 لسنة 2025 ، بشأن تعديل قانون الاستيراد والتصدير.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 النص التالي :
تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا ، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف.
وتنص المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .