
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (و)، الصادر في 24 يونيو 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣
ونص القرار الجمهوري الجديد في مادته الأولى على أن “يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى عشر لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا:
– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٥) خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (٧٥) من قانون العقوبات.
ثانيــا:
– المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل ٣٠/٦/٢٠٢٥، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلا ديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعـت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مـدد هـذه العقوبات.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقـررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سـنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.
ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك
كما نصت المادة الثانية على لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني “مكررا” والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
جنايات التزوير
ثانيا – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثا – الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد ٤٤ (مكررا)، ٧٧ (أ)، ۷۷ (ج)، ۸۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۳ مکررا)، ۱۱٤، ۱۱۵، ۱۱۵ (مكررا)، ١١٦ (مكررا)
رابعا – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسا – الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر
سادسا – الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (۳۳)، ٣٤، ٣٤ مكررا، ٤٠، (٤١) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعا – الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱، ۲، ۳، ٥، ٨) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة.
ثامنا – الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱۳۰)، ١٣٦، ۱۳٨ بند (۱)، ١٤١ بند (٢)، ١٤٣، ١٤٤، ۱٤٥، ۱5۱، ١٦٥ الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦