أصدر الدكتور خالد عبدالغفار القرار الوزاري رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن التصريح للصيادلة باعطاء الحقن.
نص القرار في المادة الاولي منه، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة ١٩٧٢ المشار إليه ، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عنـد صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد.
وشمل نص القرار في المادة الثانية، يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة مع توافر شروط اولها، الحصول على دورة تدريبيـة مـن أحـد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والجهات المعتمدة منهـا أو المستشفيـات الجـامعيـة ، ويصدر بتحديد مدة الدورة، ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
وثاني هذه الشروط وجـود وصفـة طبيـة مـكتـوبـة مـن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب، والثالث التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية، وتابع نص القرار يعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره.
وشمل نص القرار في المادة الثانية، يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة مع توافر شروط اولها، الحصول على دورة تدريبيـة مـن أحـد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والجهات المعتمدة منهـا أو المستشفيـات الجـامعيـة ، ويصدر بتحديد مدة الدورة، ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
وثاني هذه الشروط وجـود وصفـة طبيـة مـكتـوبـة مـن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب، والثالث التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية، وتابع نص القرار يعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره.