أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 196 لعام 2022 بتعديل قرار رقم 107 لعام 2021؛ بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.
ووافقت الرقابة المالية على هذا القرار بعد الإطلاع والموافقة على عدة قوانين تتمثل في القانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتقرر نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقررت الهيئة إضافة مادة جديدة برقم “الأولى مكرر” على القرار 107 السابق ذكره، تنص على أن يعفى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الشركات التي تزاول نشاط صناديق الاستثمار (بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة)، نشاط التوريق، ونشاط التصكيك.
الرقابة المالية