حرص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على توفير الضمانات التي تكفل حماية البحيرات وتنظيم الصيد للحفاظ على ثروات الدولة، وذلك بإقرار عدد من المحاذير ومعاقبة مخالفيه بعدد من العقوبات الرادعة، والتي تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، إضافة إلى ضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة والموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية البحيرات، مع إزالة المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.
يشار إلي أن قانون رقم 146 لسنة 2021 انشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهـاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية » تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويهـدف الجهاز حسب القانون ، إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحمايـة وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي.