تسوية منازعاتك الضريبية ما قبل 2020 ، فى حالة في حال وجود إقرار ضريبي لسنة النزاع أو فى حالة حال عدم وجود إقرار أو وجود خسائر أصبح الأن ممكنا فى ضوء حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة ، ليس هذا فحسب بل أتاحت التيسيرات تقسيط ضريبة التسوية ، و إنهاء منازعات فحص الدفاتر ، كما وفرت فرصة مهمة لتسوية المنازعات الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بـتصرفات عقارية أو في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة
وقد قدمت مصلحة الضرائب إجابات واضحة على جميع التساؤلات التي تشغل الممولين الحاليين والجدد، كما يلى
[caption id="attachment_899780" align="alignnone" width="1150"]
الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية في مصر 2025 - ملحق[/caption]
ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية؟
تتضمن الآليات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية القديمة عن السنوات السابقة لعام 2020، وذلك من خلال سداد ضريبة تعادل 30٪ من قيمة الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي المُقدَّم عن سنة النزاع، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة إذا لم تكن قد سُدِّدت.
وفي حال عدم وجود ضريبة مستحقة في إقرار "سنة النزاع"، أو في حال عدم تقديم إقرار عن سنة النزاع، أو إذا كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية، فتتم تسوية النزاع مقابل سداد ضريبة تعادل 40٪ من قيمة آخر اتفاق تم بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لذلك الاتفاق.
هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري ؟
نعم، يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن التسوية لمدة عام يُسدد على أربعة أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب أي مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.
الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية في مصر 2025 - ملحق[/caption]
ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية؟
تتضمن الآليات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية القديمة عن السنوات السابقة لعام 2020، وذلك من خلال سداد ضريبة تعادل 30٪ من قيمة الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي المُقدَّم عن سنة النزاع، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة إذا لم تكن قد سُدِّدت.
وفي حال عدم وجود ضريبة مستحقة في إقرار "سنة النزاع"، أو في حال عدم تقديم إقرار عن سنة النزاع، أو إذا كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية، فتتم تسوية النزاع مقابل سداد ضريبة تعادل 40٪ من قيمة آخر اتفاق تم بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لذلك الاتفاق.
هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري ؟
نعم، يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن التسوية لمدة عام يُسدد على أربعة أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب أي مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.
- ما هي الآلية الجديدة لانهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والنزاعات ؟
- كيف يمكن للشخص الذي أقدم على تصرف عقاري أو في أوراق مالية غير مقيدة الاستفادة من أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025؟
- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة؟
- ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية؟
- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التى لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة؟
- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟
- ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديرى؟
- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديرى؟
- ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
- كيف يستفيد الشخص الذى قام بتصرف عقارى أو فى أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥؟
- هل يحق لمصلحة الضرائب المصرية بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقارى أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة مضى عليها أكثر من ٥ سنوات؟
- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
- ما الضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات؟
- ما شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
- - ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟
- - ما المشروعات التى يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز والتيسيرات؟
- ما الأنشطة التى لا تسرى عليها أحكام هذا القانون؟
- هل يحق للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟
- هل يحق للمشروعات المنضمة للنظام الضريبى المبسط الاستمرار فى الاستفادة من الحوافز المقررة عند تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه في أى عام؟
- هل يجوز سداد مقابل التأخير فى حدود الضريبة المستحقة فقط والتجاوز عن نسبة مقابل التأخير التى تفوق أصل الضريبة؟
- هل يجوز التصالح فى عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفرى لمدة لا تتجاوز 60 يومًا؟
- هل يجوز التصالح فى عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟