الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
اللجنة أثناء انعقادها اللجنة أثناء انعقادها

غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. عقوبة التهرب من التجنيد بعد تعديل القانون

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، على مشروع قانون يمقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية،


ومن أبرز التعديلات التي طالت القانون رقم 127 لسنة 1980، تعديل المادتين (49)، (52) من القانون وذلك بتشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

وشمل نص مشروع القانون على ما يلي:

المادة الأولي:

يستبدل بنصوص البندين (ج) (د) من أولاً والبند (هـ) من ثانياً من المادة (1) والمادتين (٤٩، (٥٢) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية:

مادة (7) أولا:

(ج) - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.

مادة (7) ثانيا:

(هـ) - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد يسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

مادة (49)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (52)

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول

المادة الثانية:


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.