الأربعاء، 01 يوليو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
الصادرات الصادرات

ضوابط جديدة لاستيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة لبروتوكول مونتريال

أصدرت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والبيئة قرارًا وزاريًا متشركًا رقم 23 لسنة 2026 بشأن تنظيم ضوابط الرقابة على المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقًا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 141 الصادر اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تفاصيل القرار الذي جاء بعد مراجعة مجموعة من القوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وحماية البيئة وتشريعات الجمارك بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات فحص ورقابة السلع وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الجمهورية ذات الصلة بالموافقة على بروتوكول مونتريال وتعديلاته فضلًا عن عدد من بروتوكولات التعاون والقرارات المرتبطة.

وألزم القرار في مادته الأولى عند استيراد أو تصدير المواد المدرجة بالقائمة رقم (1) وكذلك المخاليط الواردة بالقائمة رقم (2) الحصول على موافقة مسبقة من وحدة الأوزون بجهاز شؤون البيئة مع الالتزام بالقواعد الاستيرادية والتصديرية والرقابية المعمول بها.

كما نصت المادة الثانية على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مسؤولية فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقًا بروتوكول مونتريال وتعديلاته وذلك بالتفصيل الوارد في القائمتين المرفقتين بالقرار.

وفي السياق ذاته تضمنت المادة الثالثة إلغاء القرار الوزاري المشترك رقم 392 لسنة 2022 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد.

ونصت المادة الرابعة على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.