وقال إن ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحمايـــــة، والدعـــــم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائيه بحكمها المتقدم.