أكد دكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ، إنه وفق اللائحة التنفيذيه رقم 1613 لعام 2008م الخاصه بقانون المرور رقم 121 لعام 2008 م فإن المواد المتعلقه بالدراجات الهوائيه تبدأ من الماده 198 الي رقم 206 ، وإجمالى مفهومهم أنه لا يجوز قيادة أي دراجه إلا بعد الحصول علي رخصه من المحليات ومدة الرخصه 5 سنوات.