يبحث العاملون في قطاع التشييد والبناء عن الضوابط التأمينية على عمال المقاولات، باعتبارها الإطار الذي ينظم حصول هذه الفئة على مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الضوابط التأمينية على عمال المقاولات دون إجراء تعديلات جديدة حتى 21 يوليو 2026، مع استمرار استقبال طلبات الاشتراك للفئات التي ينطبق عليها النظام.

الضوابط التأمينية على عمال المقاولات
تنص الضوابط التأمينية على عمال المقاولات على خضوع أصحاب الأجور الحكمية العاملين في أنشطة المقاولات والبناء والمحاجر والملاحات والشحن والتفريغ لنظام التأمين الاجتماعي، بما يضمن لهم الاستفادة من الحقوق التأمينية المقررة قانونا.
ويهدف النظام إلى توفير الحماية التأمينية للعاملين في المهن التي تتسم بعدم الاستقرار أو العمل الموسمي، بما يضمن لهم الحصول على معاش أو تعويض عند توافر شروط الاستحقاق.
الفئات المشمولة بنظام التأمين
يشمل النظام عددا كبيرا من المهن المرتبطة بقطاع المقاولات، من أبرزها:
عمال المقاولات.
عمال البناء والتشييد.
عمال الشحن والتفريغ.
عمال المحاجر.
عمال الملاحات.
كما تضم القائمة العديد من المهن الفنية مثل:
النجار.
السباك.
الكهربائي.
النقاش.
عامل الحفر.
عامل الخرسانة.
عامل الحدادة المسلحة.
العاملين في التركيبات وأعمال المقاولات المختلفة، وفقا للمهن الواردة باللائحة التنفيذية.

شروط الاشتراك في النظام
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الشروط والإجراءات للاشتراك، وتشمل:
التقدم إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
تحرير نموذج الاشتراك رقم (43).
تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
تقديم مستند يثبت تاريخ الميلاد.
أن تكون المهنة من المهن المدرجة باللائحة التنفيذية.
اجتياز الكشف الطبي الابتدائي.
تحديد مستوى المهارة من خلال وزارة العمل.
وبعد استكمال الإجراءات، يتم إصدار بطاقة الاشتراك التأميني للعامل.
المزايا التي يحصل عليها العامل
توفر الضوابط التأمينية على عمال المقاولات العديد من المزايا، أبرزها:
معاش الشيخوخة عند استيفاء شروط الاستحقاق.
معاش العجز.
معاش الوفاة.
تعويض إصابات العمل.
صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين بعد وفاة المؤمن عليه، وفقا لأحكام القانون.