من المعلوم فقها أنه يحرم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية لما قد يترتب على ذلك من الوقوع فى المحظور، وهذا من باب إقامة المظنة مقام المظنون، وأيضا من باب سد الذريعة، حيث قال ابن القيم: وحرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة حسما للمادة وسدا للذريعة.