
النجار: تعديل بعض مواد قانون “نقابة المهندسين”لمواكبة التغيرات الاقتصادية
قال مصطفى النجار ،وكيل وزارة الإسكان، أن نقابة المهندسين تمنع مباشرة عمل من الأعمال الهندسية من ليس مقيداً بالنقابة أو مقيد ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي، وذلك بداية من الخريجين الجدد “طلاب الهندسة بمختلف أقسامها” بحصوله على كارنيه نقابة المهندسين ،مما يعد شرط على المهندس العامل وعلى الجهة التي يعمل بها سواء قطاع خاص أو حكومي ،مؤكداً على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وأضاف النجار في تصريحات خاصة ل”عالم المال “،أنه جاري مناقشة تعديل 25 ماده من مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنه 1974المواد رقم:(2و3و4و7و11 و13 و15 و16 و18 و22 31 و37 و38 و43 و45 و46 و47 و 48 و 54 و60 و61 و76 و87 و98 و99)، معلاً ذلك أن القانون منذ صدوره لم يتم إجراء تعديلات عليه، مشيراً إلى أن التعديلات لتواكب الطفرة الكبيرة التي تشدها الدولة في جميع مناحي الحياة الصحية والتعليمية والعملية “سوق العمل” والتغيرات الاقتصادية ولتنظيم عمل المهنة والإرتقاء بالمستوى العلمي والعملي للمهندسين.
وتابع: أن أهم التعديلات المقترحة جاءت على النحو التالي”مادة 2″ إقتراح تعديل أهداف النقابة، بما يسمح لها بالعمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين، وتحقيق أعلى جوده لأداء المهندسين والمنتج الهندسي، وبما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة “المادة 4 “تم إقتراح تعديل رسم القيد بالنقابة والنص على إمكانيه سداد الرسم نقدا أو عن طريق الدفع الإلكتروني،”مادة 11” تم اقتراح بتعديل المادة بالنص على جواز تطبيق نظام التصويت الالكتروني في الانتخابات حال توافره بما يتماشى مع توجه الدولة لنظام التحول الرقمي وتيسير العملية الانتخابية.
وأوضح أن” المادة 16″ تم خلالها اقتراح بتعديل المادة بالنص على أن تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار وكذا الاعلان بمقر النقابة و النقابات الفرعية ونوادي المهندسين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة كما يجوز في اطار مسايره تطور وسائل التواصل الاجتماعي توجيه الدعوة بالبريد الالكتروني أو الرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول المقيد ببيانات العضو.
ولفت النجار إلى أن “المادتين 46-45 “:تم تعديل إيرادات النقابة والمبالغ التي تسدد لها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وبما يتيح للنقابة القيام بدورها على أكمل وجه، و” المادة 54″: تم تعديل رسم إشتراك المهندس بالنقابة بما يتواءم مع الوضع الاقتصادي الحالي مع إلزام جهة العمل التي يعمل بها العضو بخصم قيمه رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الاعضاء وتوريدها الى النقابة، و”المادة 61″ تم اقتراح تعديل تشكيل الهيئات التأديبية للنقابة بما يسمح لها بالقيام بعملها على أكمل وجه.