نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وزارى 70 لسنه 2021 بشأن فتح منافذ مشروع “جمعيتى” بأن يستبدل بنص المادة 4 من قرار وزير التموين رقم 150 لسنه 2119، بأن يراعى ترتيب الطلبات المقدمة طبقا لأولوية تقديم الطلب على أن لا يكون لمقدم الطلب أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مخبز أو منفذ مشروع جمعيتي.
ومن ضمن شروط فتح منفذ لمشروع “جمعيتى” أن يمتلك شرط صاحب الطلب محلا تجاريا مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل وسجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده وأن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام وأن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.