الإدارية العليا تحسم قضية شطب «أبو حصيرة» من قائمة الآثار المصرية

alx adv

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت 26 سبتمبر، بإعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا، المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.


وبصدور الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نهائياً وباتا، الذي أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام، ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته، وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية من أكبر محفل علمي بوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.


وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، أصدرت حكمًا في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 في قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:-


أولاً: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس الأسبق مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لإنطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.


ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.


ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية “لجنة التراث العالمي “بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.


رابعاً: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.


خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.








قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار