وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلاتجوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري.
و أشارت المذكرة الإيصاحية إلى أن هذة التعديلات قامت في الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر و الاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجالللتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.
وذكرت الحكومة في المذكرة انه في ظل هذه الأهداف تم تعديل القانون باستبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة (2) علىإمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينيةالعقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة(۲۱) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر الكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في أساس المادة، وقلصت المادة (۲۲) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني، ووضعتالعادة (٢٣ مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محددللطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (۲۸) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، وعالجت المادة (۳۳) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (٣٥ ) إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أورفضه.