
المركزي يصدر التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها
وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
ومنح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استفاءه بحد أقصي 15 سبتمبر.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على :
1- أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية
2- أن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة
3- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه
4- أن يتوافر في ذوي الشأن( مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
وألزم البنك المركزي المصري، شركات الصرافة بسداد رسوم معاينة في حالة الترخيص أو طلب نقل المركز الرئيسي أو الفروع.
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري حديث، أن رسوم المعاينة تبلغ 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و 50 ألف جنيه عن كل فرع.