شروط الإعفاء من الضريبة العقارية، حدد قانون الضريبة العقارية شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية وهى أن تكون الوحدة العقارية بقيمة إيجارية أقل من 24000 جنيه، وهنا، يجب تقديم طلب على نموذج (6) وبيان الثروة العقارية على نموذج (6) مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها.
الإعفاء الضريبي.. كيف تعفي نفسك من الضريبة العقارية؟
-تقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية وهو نموذج 6 و 6 مكرر، ويشترط تحديد الوحدة السكنية التي يسكن بها المكلف بالسداد وأسرته.
-يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المكلف بسداد الضريبة العقارية.
-تقديم نسخة من عقد ملكية الشقة أو الوحدة السكنية أو يمكن تقديم عقد شراء الوحدة أو تقديم أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.
-يتمكن المتقدم بالطلب من تقديم صورة من إيصال الكهرباء أو إيصال الماء أو إيصال الغاز أو تقديم أي من الإيصالات الخاصة بالمرافق العامة الموجودة في الوحدة العقارية.
الاعفاء الضريبي.. ما هي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية؟
1- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
2 – أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
3 – المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
4 – الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
5ـ – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
6 – أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
7 – العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
8 – الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
9 – أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
10 – أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .