وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن صندوق مصر السيادي ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
وأشار التقرير إلى انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالمياً ويحتل المرتبة 47 عالمياً و 12 عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذي تم نشره مؤخراً مما يعتبر مؤشراً على نجاح إستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
جدير بالذكر أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص – في تطبيق أحكامه – هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.