حدد البنك المركزي عدة حالات يتم فيها إلغاء الترخيص ووقف العمليات كليا وشطب التسجيل لشركات الصرافة أبرزها التوقف عن ممارسة النشاط دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.
وقال البنك المركزي فى تقرير صادر عنه اليوم إنه يتم أيضا إلغاء الترخيص للشركات في حالة الاندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي، بجانب توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.
كما يتم إلغاء التراخيص في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وبجانب كل ذلك للمحافظ إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل فى حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة بهذه التعليمات.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
ومنح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استفاءه بحد أقصي 15 سبتمبر.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على :
1- أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية
2- أن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة
3- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه
4- أن يتوافر في ذوي الشأن( مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
وأعلن البنك المركزي، عن شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة، والتي يأتي على رأسها؛ ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.