نص القرار في المادة الاولي منه، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة ١٩٧٢ المشار إليه ، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عنـد صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد.