• logo ads 2

سبب حظر 221 شركة عالمية من التصدير لمصر

alx adv
استمع للمقال

 

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمص، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

اعلان البريد 19نوفمبر

 

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.

 

جاء القرار من قبل وزارة التجارة ؛ على خلفية انتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بهم ومخالفتهم للقرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.

وفى هذا الصدد، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون وغيرها لن تتاثر بها السوق المصري، لأن كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.

 

واضاف المنوفي، فمثلا منتج شكولاتة دانون هناك دانون المصري ودانون المستورد وكذلك برسيل المستورد هناك فرع لشركة برسيل تصنع في مصر ولن يتاثر السوق المصري بعدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.

 

واوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أنه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوم وتوفيق اوضاعهم ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول او الرفض.

واشار الى ان القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.

 

يقلل الطلب على العملة الصعبة

وفى نفس السياق قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشطب 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير للسوق المصرية ليصبح عدد الشركات المشطوبة حتى الآن 221 شركة، هو قرار هام جدا وجاء في التوقيت المناسب ليساهم في تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن القرار جيد يعمل على تقليل الضغط على الميزان التجاري، وتقليل الطلب على العملة الصعبة.

 

أكد غراب، فى تصريح لموقع عالم المال، أن شطب 221 شركة وفقا لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي حددها القرار رقم 43 لسنة 2016، يساهم في ضبط عمليات ومنظومة الاستيراد بشكل عام لمنع استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات، موضحا أن شطب شركات أجنبية تصدر لمصر الأغذية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية والألبان والسيراميك والعصائر يرجع لوجود بدائل محلية لهذه المنتجات في مصر وأن استمرار واردات هذه الشركات الأجنبية لمصر يضر بالمنتج المحلي.

 

تابع غراب، أن هناك الكثير من البدائل لهذه المنتجات محلية الصنع وأن القرار يعمل على تعظيم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، موضحا أنه يساعد المُصنع المصري أن يجد الفرصة في تسويق منتجه المحلي وزيادة إنتاجه والتوسع في مشروعاته وزيادة فرص العمل، لأن منع المنتج المستورد الذي له بديل محلي يعظم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي على الترويج وزيادة إنتاجه، مشيرا إلى أن هذا يعمل على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

 

وتمنى غراب، بشطب الشركات الأخرى التي تقوم باستيراد أطعمة الكلاب والقطط لأن البدائل المحلية ممكنة فيمكن تصنيعها محليا واستبدالها بمنتج مصري، مطالبا بتشديد الرقابة على المصانع المصرية لتطبيق معايير الجودة على المنتج المحلي لإنتاج منتج عالي الجودة ينافس المنتج العالمي، هذا بالاضافة إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار حتى لا تستغل الشركات المحلية والتجار منع استيراد بعض المنتجات وتقوم برفع أسعارها.

 

وأشاد غراب، بإعداد مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بتصنيع قائمة تتضمن 131 منتجا مستوردا لتصنيعها محليا من خلال مصانع القطاع الخاص بمصر تتخطى الـ 14 مليار دولار سنويا، وذلك لخفض قيمة الواردات، موضحا أن قرار شطب الشركات الأجنبية المصدرة لمصر منتجات لها بدائل محلية جاء بالتوافق مع قرار ترشيد الواردات واتجاه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي للوصول للاكتفاء الذاتي.

 

وقالت وزيرة التجارة، إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وأضافت جامع، أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.

 

لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”، وتنص المادة الثانية مكرراً على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار