• logo ads 2

مستشار دكتور محمد جبريل يكتب.. جريمة إنشاء حساب على الإنترنت للترويج للعملات المقلدة أو المزورة

استمع للمقال

عالج المشرع المصري جريمة إنشاء حساب علي الإنترنت لارتكاب جريمة في الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، حيث نصت المادة 27 من هذا القانون علي أنه :- ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا ”

اعلان البريد 19نوفمبر

وتتحقق هذه الجريمة بمجرد إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب خاص علي شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً حتي ولو لم تتحقق هذه الجريمة الأخيرة .

الجريمة وفقاً لقانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 :

=======================================

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة وفقاً للمادة 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في إنشاء أو إدارة أو استخدام الموقع أو الحساب الخاص علي شبكة الإنترنت ، بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو منصوص عليها في أي قانون آخر .

وحيث أن الترويج للعملات المقلدة أو المزورة يُعد في حد ذاته جريمة مستقلة بذاتها اعتبرها المشرع جناية ، حيث تنص المادة 203 من قانون العقوبات علي أنه :- ” يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة ( السجن المشدد ) كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها ” .

ومن حيث أن الواقعة محل البحث تتمثل في إنشاء حساب علي شبكة الإنترنت يقوم من خلاله الجاني بعرض خدماته للتعامل بالعملات المقلدة واستبدالها ، وهي تمثل جريمة وفقا للمادة 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، وهي ذاتها الجريمة الواردة في نص المادة 203 من قانون العقوبات التي اعتبرها المشرع جناية تنصب علي الترويج لعملة مقلدة أو مزورة .

التعدد المعنوي للجريمة :-

==================

وهذا الوضع يضعنا أما حالة التعدد المعنوي للجريمة ، والذي يعني ارتكاب الجاني فعلاً واحداً غير أنه يخضع لأكثر من وصف قانوني ، فهو يعني اجتماع أكثر من وصف لفعل واحد .

وهذا التعدد المعنوي يؤدي إلي الارتباط بين الجرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة حتي وإن كانت الجريمة يحكمها أكثر من نص ، وذلك بسبب وحدة الغرض من النصوص المتعددة ، وعدم قابلية الفعل الإجرامي للتجزئة .

وعلي ذلك فإنه إذا نسب للجاني تهمة إنشاء حساب علي الإنترنت للترويج للعملات المقلدة أو المزورة وفقاً للمادة 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 27 لسنة 2018 ، ونسب إليه أيضاً تهمة الترويج لعملة مقلدة عبر حساب خاص علي شبكة الإنترنت وفق نص المادة 203 من قانون العقوبات ، فإنه يترتب علي ذلك توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والذي يؤدي إلي اعتبار الجرائم المرتكبة وكأنها جريمة واحدة تستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد نفاذا لنص المادة 32 /2 من قانون العقوبات .

وحيث اعتبر المشرع الجريمة المنصوص عليها في المادة 203 من قانون العقوبات جناية ، ومن ثم يتم استدعاء هذا النص لتطبيقه علي واقعة الترويج للعملات المقلدة عبر حساب خاص علي شبكة الإنترنت .

معني الترويج :

============

والترويج المشار إليه هنا يعني وضع العملة المقلدة أو المزورة في حيز التعامل ، وعرضها في نطاق الاستعمال بأي طريقة ، ومن ذلك عرضها عبر شبكة الإنترنت لاستبدالها بعملات آخري أو بيعها .

والترويج علي هذا النحو يعد جناية مستقلة بذاتها عن جناية التزييف أو التزوير أو التقليد ، وتتحقق هذه الجناية وتقوم الجريمة بغض النظر عن عدد العملات المقلدة التي يقوم الجاني بعرضها أو ترويجها .

كما تقوم الجريمة كاملة بصرف النظر عما إذا كان الجاني يحوز هذه العملات أم لا يحوزها ، كما تقوم الجريمة أيضاً بصرف النظر عما إذا كان المروج هو المالك لها أم غير مالك لها ، وتقوم الجريمة أيضاً بصرف النظر عما إذا كان الجاني يعلم بحقيقة تقليد أو تزييف أو تزوير العملة أم لا يعلم .

 

العقوبة المقررة لجريمة الترويج للعملات المقلدة أو المزورة عبر حساب خاص علي الإنترنت :

==================================================

تطبيقاً للعقوبة الأشد نفاذا للمادة 32 من قانون العقوبات ، وحيث وضع المشرع في المادة 203 من قانون العقوبات عقوبة أشد من العقوبة الواردة في المادة 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، ومن ثم تطبق هذه العقوبة وهي عقوبة السجن المشدد لكل من روج لعملة مقلدة أو مزورة ، والسجن المشدد وفقاً للمادة 14 من قانون العقوبات هو وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك طوال المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

كما يجب إعمالاً للمادة 30/2 من قانون العقوبات مصادرة العملات المضبوطة ؛ لأن العملات المقلدة والمزورة والمزيفة تعد من الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ، ومن ثم تكون المصادرة وجوبية وليست جوازية .

تشديد العقاب علي مرتكب جريمة تقليد وتزييف وتزوير العملة :

=======================================

قرر المشرع تشديد العقاب علي مرتكب جريمة الترويج للعملة المقلدة أو المزورة في ثلاث حالات حددتها المادة 203 عقوبات وهي :-

( 1 ) إذا ترتب على الجريمة هبوط سعر العملة المصرية .

( 2 ) إذا ترتب علي الجريمة هبوط ائتمان سندات الحكومة.

( 3 ) إذا ترتب علي الجريمة زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية .

وفي هذه الحالات الثلاث يجوز تشديد العقاب ليحكم علي الجاني بالسجن المؤبد ، بوضع المحكوم عليه طوال مدة حياته في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً .

الإعفاء من العقوبة :

================

من يبادر إلي الإخبار و التبليغ عن غيره من مرتكبي الجريمة يعفي من العقاب ، حيث تنص المادة 205 من قانون العقوبات علي أنه :- ” يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار